المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات
المبدأ الأول: الشفافية:
للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمسائلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب:
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح:
لكل فرد الحق بالاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتكمن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مسائلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة:
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
أولاً: حق الاطلاع أو الحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة
ثالثاً: الحق في التظلم على قرارات رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للصندوق.
ثانياً: يقوم الصندوق، خلال فترة زمنية محددة (30) يوماً من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
الموافقة:
في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار مقدم الطلب خطيا أو إلكترونيا بالرسوم المطبقة (إن وجدت)، وسيتم إتاحة هذه المعلومات للطالب خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
الرفض:
في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونيا على أن يتضمن المعلومات التالية:
تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
أسباب الرفض إن أمكن
الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
التمديد:
في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، سيتم تمديد الفترة الزمنية التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد مقدم الطلب بالمعلومات الآتية:
إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
أسباب التأخير
الحق في التظلم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
الإشعار:
في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق، أو ليست من اختصاصه، فيجب إشعار مقدم الطلب بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن تتضمن المعلومات التالية:
نوع الإشعار – على سبيل المثال البيانات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق – أو ليست من اختصاصه.
الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثا: في حالة رغبة مقدم الطلب في التظلم على رفض الطلب من قبل الصندوق، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم عن طريق مكتب إدارة البيانات في الصندوق خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الصندوق، وتقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار مقدم الطلب برسوم المراجعة (إن وجد) – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.